فتاوى الجمعية العموميةشئون العاملين
فتوى رقم 224 لسنة 2001
عاملون مدنيون بالدولة - صرف المقابل النقدى لرصيد الأجازات فيما زاد على أربع أشهر دون صدور حكم قضائى ملزم - أحقية صرف المقابل النقدى عن كامل رصيد الأجازات الاعتيادية دون حد أقصى بشرط ثبوت أن يكون الحرمان من الاجازات راجعا الى اسباب اقتضتها مصلحة العمل وهو ما تستقية كل جهة على مسئوليتها تحت رقابة القضاء فى كل حالة على حدة دون حاجة الى صدور حكم قضائى بذلك .
تاريخ الإصدار:2001-03-08

