جمهورية مصر العربية
السبت، ٧ نوفمبر ٢٠٢٦
إصدار تجريبي
الإطار القانوني

تشريعات وقوانين

مرجع شامل للقوانين والتشريعات المالية والضريبية في جمهورية مصر العربية

شئون العاملين

فتاوى الجمعية العموميةشئون العاملينفتوى رقم 224 لسنة 2001

عاملون مدنيون بالدولة - صرف المقابل النقدى لرصيد الأجازات فيما زاد على أربع أشهر دون صدور حكم قضائى ملزم - أحقية صرف المقابل النقدى عن كامل رصيد الأجازات الاعتيادية دون حد أقصى بشرط ثبوت أن يكون الحرمان من الاجازات راجعا الى اسباب اقتضتها مصلحة العمل وهو ما تستقية كل جهة على مسئوليتها تحت رقابة القضاء فى كل حالة على حدة دون حاجة الى صدور حكم قضائى بذلك .

تاريخ الإصدار:2001-03-08حالة الفتوى:سارٍ

نبذة عن الفتوى

عاملون مدنيون بالدولة - صرف المقابل النقدى لرصيد الأجازات فيما زاد على أربع أشهر دون صدور حكم قضائى ملزم - أحقية صرف المقابل النقدى عن كامل رصيد الأجازات الاعتيادية دون حد أقصى بشرط ثبوت أن يكون الحرمان من الاجازات راجعا الى اسباب اقتضتها مصلحة العمل وهو ما تستقية كل جهة على مسئوليتها تحت رقابة القضاء فى كل حالة على حدة دون حاجة الى صدور حكم قضائى بذلك .

تنويه هام:

يرجى الملاحظة أن النصوص المنشورة هنا هي لأغراض إرشادية. المرجع القانوني الوحيد هو ما ينشر في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية". تسعى الوزارة لضمان مطابقة النصوص المنشورة إلكترونياً مع النسخ الرسمية.

هل تحتاج إلى المساعدة؟

فريقنا جاهز لمساعدتك في جميع استفساراتك المالية والإدارية

الأسئلة الشائعةاتصل بنا