
الإطار القانوني
تشريعات وقوانين
مرجع شامل للقوانين والتشريعات المالية والضريبية في جمهورية مصر العربية
قرار رئيس الوزراء
القراراتقرار رئيس الوزراءقرار رقم 6 لسنة 2024
قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/28 - الجريدة الرسمية – العدد 4 (مكرر) بشأن يضاف شهداء ومصابو الشرطة فى العمليات الإرهابية خلال الفترة من 1972/6/16 حتى 2011/1/24 ، وشهداء معركة الإسماعيلية 25 يناير 1952، الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
حالة القرار:سارٍ
نبذة عن القرار
قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/28 - الجريدة الرسمية – العدد 4 (مكرر) بشأن يضاف شهداء ومصابو الشرطة فى العمليات الإرهابية خلال الفترة من 1972/6/16 حتى 2011/1/24 ، وشهداء معركة الإسماعيلية 25 يناير 1952، الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
تنويه هام:
يرجى الملاحظة أن النصوص المنشورة هنا هي لأغراض إرشادية. المرجع القانوني الوحيد هو ما ينشر في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية". تسعى الوزارة لضمان مطابقة النصوص المنشورة إلكترونياً مع النسخ الرسمية.
