جمهورية مصر العربية
السبت، ٧ نوفمبر ٢٠٢٦
إصدار تجريبي
الإطار القانوني

تشريعات وقوانين

مرجع شامل للقوانين والتشريعات المالية والضريبية في جمهورية مصر العربية

قرار وزير المالية

القراراتقرار وزير الماليةقرار رقم 460 لسنة 2022

لا يجوز لأى إدارة من الإدارات الجمركية المعنية إحالة أى من البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة ، بما فى ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان ، إلى الإدارات العامة للمهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد موافقة وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الجمارك بمذكرة تعدها الإدارة المختصة تتضمن بيان حالة البضاعة ، وتاريخ انتهاء صلاحيتها - إن وجد .

حالة القرار:سارٍ

نبذة عن القرار

لا يجوز لأى إدارة من الإدارات الجمركية المعنية إحالة أى من البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة ، بما فى ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان ، إلى الإدارات العامة للمهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد موافقة وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الجمارك بمذكرة تعدها الإدارة المختصة تتضمن بيان حالة البضاعة ، وتاريخ انتهاء صلاحيتها - إن وجد .

تنويه هام:

يرجى الملاحظة أن النصوص المنشورة هنا هي لأغراض إرشادية. المرجع القانوني الوحيد هو ما ينشر في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية". تسعى الوزارة لضمان مطابقة النصوص المنشورة إلكترونياً مع النسخ الرسمية.

هل تحتاج إلى المساعدة؟

فريقنا جاهز لمساعدتك في جميع استفساراتك المالية والإدارية

الأسئلة الشائعةاتصل بنا