جمهورية مصر العربية
السبت، ٧ نوفمبر ٢٠٢٦
إصدار تجريبي
الإطار القانوني

تشريعات وقوانين

مرجع شامل للقوانين والتشريعات المالية والضريبية في جمهورية مصر العربية

متنوعـــــات

فتاوى الجمعية العموميةمتنوعـــــاتفتوى رقم 300 لسنة 2005

كيفية حساب مدة الثمانى سنوات المنصوص عليها بالمادة (22) من القانون 104 لسنة 1992 بانشاء سنوات الأتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بالنسبة لرئيس مجلس ادارة الاتحاد الحالى والسابق تعيينة كرئيس لاول مجلس ادارة - ان مدة الثمانى سنوات المتتالية لرئاسة مجلس ادارة الاتحاد المنصوص عليها فى المادة (22) من القانون رقم 104 لسنة 1992 بانشاء الاتحاد

تاريخ الإصدار:2005-03-21حالة الفتوى:سارٍ

نبذة عن الفتوى

كيفية حساب مدة الثمانى سنوات المنصوص عليها بالمادة (22) من القانون 104 لسنة 1992 بانشاء سنوات الأتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بالنسبة لرئيس مجلس ادارة الاتحاد الحالى والسابق تعيينة كرئيس لاول مجلس ادارة - ان مدة الثمانى سنوات المتتالية لرئاسة مجلس ادارة الاتحاد المنصوص عليها فى المادة (22) من القانون رقم 104 لسنة 1992 بانشاء الاتحاد

تنويه هام:

يرجى الملاحظة أن النصوص المنشورة هنا هي لأغراض إرشادية. المرجع القانوني الوحيد هو ما ينشر في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية". تسعى الوزارة لضمان مطابقة النصوص المنشورة إلكترونياً مع النسخ الرسمية.

هل تحتاج إلى المساعدة؟

فريقنا جاهز لمساعدتك في جميع استفساراتك المالية والإدارية

الأسئلة الشائعةاتصل بنا